نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 37

مادة 37 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

كسور وخلوع العمود الفقري:ـ
يوضع في الخدمات الثابتة من أصيب بكسر أو خلع في الفقار وشفي دون عقابيل وإلا فيعفى من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *