نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 38

مادة 38 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

آفات الأربطة والأقراص بين الفقرية:ـ
يعفى المصاب بآفات الأربطة والأقراص بين الفقرية الرضية المزمنة الثابتة بالتشخيص أما الاخصائي فيوضع في خدمات ثابتة “اختصاصيين” إذا كانت لا تمنعه من ممارسة اختصاصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *