Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 4
مادة 4 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التشوه الظاهر الدائم المسبب للنفرة:ـ
يعفى من الخدمة من كان مصاباً بتشوه ظاهر دائم مسبب للنفرة والاشمئزاز.
مادة 4 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التشوه الظاهر الدائم المسبب للنفرة:ـ
يعفى من الخدمة من كان مصاباً بتشوه ظاهر دائم مسبب للنفرة والاشمئزاز.