نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 44

مادة 44 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأطراف غير المنتظمة “الشاذة”:ـ
أ ـ يعفى المصاب بها من الخدمة إذا كان الشذوذ يعيق الأطراف عن القيام بوظائفها، وإلا فيؤخذ للخدمات الثابتة.
ب ـ يؤخذ للخدمة الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بها إذا لم تكن الإصابة معيقة بوظائف الأطراف إعاقة تمنعه من ممارسة اختصاصه. وإلا فيعفى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *