نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 46

مادة 46 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

فقدان أصابع القدم وخلوعها:ـ
أ ـ يستخدم في الخدمات الثابتة المصاب بإحدى العاهات التالية:ـ
ـ1 فقدان إبهام القدم.
ـ2 خلع سلامي القدم خلعاً غير مردود.
ـ3 فقدان إصبعين متجاورين من أصابع القدم عدا الإبهام.
ـ4 فقدان السلاميات الأخيرة لأصابع القدم بما فيها الإبهام.
ب ـ يعفى من الخدمة المصاب بـ:ـ
ـ1 خلع إبهام القدم خلعاً شديداً غير قابل للرد.
ـ2 المصاب بفقدان أصابع أو سلاميات يزيد عما ذكر في الفقرة ( أ ).
جـ ـ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الاخصائي ويوضع في الخدمات الثابتة “اختصاصيين”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *