Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 51
مادة 51 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الاندحاق وندبات جدار البطن:ـ
أ ـ يعفى المصاب بالاندحاق الواسع.
ب ـ يؤخذ للخدمات الثابتة المصاب بندبات جدار البطن الواسعة والتي تؤثر في قوة جدار البطن.
جـ ـ يؤخذ للخدمة الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بالاندحاق وغير المترافق باضطرابات وظيفية تمنع من أداء اختصاصه وإلا فيعفى.