نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 6

مادة 6 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

ضعف البنية:ـ
أ ـ يوضع المصاب بضعف البنية المتوسط غير الناجم عن مرض عضوي في خدمات ثابتة (اختصاصيين).
ب ـ يعفى المصاب بضعف البنية الشديد.
ملاحظة: أ ـ يعتبر ضعف البنية متوسطاً إذا نقص وزن الجسم عن الوزن النموذجي بمقدار يتراوح بين 15 ـ 30 بالمائة.
ب ـ يعتبر ضعف البنية شديداً إذا بلغ نقص الوزن 30 بالمائة فأكثر.
جـ ـ الوزن النموذجي يعادل بالكيلو غرامات عدد السنتمترات الزائدة عن المتر من الطول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *