نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 60

مادة 60 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الربو القصبي:ـ
يعفى من ثبتت إصابته بالربو القصبي المزمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *