نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 61

مادة 61 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب الجنب الجاف والانصباب المصلي الليفي:ـ
أ ـ تؤجل خدمة المصاب بالتهاب الجنب الجاف والانصبابي المصلي الليفي والقيحي.
ب ـ يوضع المصاب بالكتافة الجنبية أو التصاق الجنب المحدود بخدمة ثابتة.
جـ ـ يعفى المصاب بانصباب الجنب المزمن والتصاق الجنب الواسع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *