Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 62
مادة 62 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
ريح الجنب:ـ
تؤجل خدمة المصاب بريح الجنب العفرية ويوضع بعدها في الخدمة الثابتة ويعفى إذا تكررت أو كانت الإصابة درنية المنشأ.