نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 62

مادة 62 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

ريح الجنب:ـ
تؤجل خدمة المصاب بريح الجنب العفرية ويوضع بعدها في الخدمة الثابتة ويعفى إذا تكررت أو كانت الإصابة درنية المنشأ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *