Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 65
مادة 65 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض التأمور:ـ
أ ـ تؤجل خدمة المصاب بالتهاب التأمور الجاف.
ب ـ يعفى المصاب بالتهاب التأمور الانصبابي بجميع أشكاله والمصاب بعقابيل الانصباب وبالتهاب التأمور العاصر.