نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 66

مادة 66 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض العضلة القلبية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالتهاب العضلة القلبية الحاد.
ب ـ يؤجل المصاب بالضخامة القلبية المثبتة بقياس أقطار القلب. ويوضع بعدها في الخدمات الثابتة إذا تبين أن هذه الضخامة ثابتة غير مترقية وغير مترافقة بالتبدلات الكهربائية، أما إذا كانت الضخامة الخفيفة مترافقة بالتبدلات الكهربائية، أو كانت مترقية فيعفى المصاب بها من الخدمة.
جـ ـ يعفى المصاب بالضخامة القلبية المتوسطة أو الشديدة المثبتة بقياس أقطار القلب والتخطيط القلبي الكهربائي.
د ـ يعفى المصاب بضخامة العضلة القلبية أو توسعها، إذا ثبت أن هذه الضخامة ناجمة عن إصابة عضوية في القلب.
ملاحظة: في تقرير الضخامة القلبية بقياس أقطار القلب، تؤخذ بعين الاعتبار عوامل السن والطول والوزن حسب الجداول الخاصة المتبعة. وتعتبر الضخامة خفيفة إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة في أحد أقطار القلب 10% عن الحدود الطبيعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *