نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 69

مادة 69 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

آفات القلب الولادية:ـ
أ ـ تضيق برزخ الأبهر.
ب ـ تضيق الدسام الأبهري.
جـ ـ تضيق الشريان الرئوي.
د ـ بقاء القناة الشريانية.
هـ ـ انفتاح الجدار بين الأذينين أو انفتاح الجدار بين البطينين.
و ـ رباعي قاللو ” “.
يعفى المصاب بأحد هذه الآفات إذا ثبت تشخيصها بالفحوص السريرية والشعاعية والكهربائية وإلا فيؤجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *