نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 7

مادة 7 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

البدانة:ـ
أ ـ يستخدم المصابون بالبدانة في الخدمات الثابتة إذ تراوحت زيادة وزنهم بين 30 ـ 50 بالمائة عن الوزن النموذجي.
ب ـ يعفى المدعوون إذا تجاوزت الزيادة الحد الأعلى المذكور في الفقرة السابقة.
جـ ـ يستثنى من الإعفاء الوارد في الفقرة السابقة الأخصائيون إذ يؤخذون للخدمات الثابتة “اختصاصيين”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *