نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 74

مادة 74 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمهات الدم الشريانية الوردية:ـ
يعفى المصاب بها من الخدمة ما عدا إصابات الأوعية الصغيرة التي لا ينجم عنها محذور في أداء الخدمة فيؤخذ المصاب بها للخدمات الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *