نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 75

مادة 75 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب الشريان وداء ليوبرجيه:ـ
تؤجل خدمة المصاب بالتهاب الشرياني الحاد.
يعفى المصاب بالتهاب الشريان المزمن وداء ليوبرجيه وداء رينو.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *