نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 76

مادة 76 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

ارتفاع التوتر الشرياني:ـ
ـ1 يعفى المصاب بارتفاع التوتر الشرياني الثابت “التوتر الانضباطي فوق 160 مم والتوتر الانبساطي فوق 100”.
ـ2 يوضع في الخدمات الثابتة المصاب بارتفاع التوتر الشرياني غير الثابت على أن لا يتجاوز في حدوده العليا 200 مم. وإلا فيعفى.
ملاحظة: لا يبت في وضع المكلف إلا بعد فحوص متكررة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *