Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 78
مادة 78 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الوهن العصبي الدوراني:ـ
تؤجل خدمة المصاب ثم يعفى متى ثبت تشخيصه ثبوتاً جازماً.
مادة 78 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الوهن العصبي الدوراني:ـ
تؤجل خدمة المصاب ثم يعفى متى ثبت تشخيصه ثبوتاً جازماً.