نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 78

مادة 78 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الوهن العصبي الدوراني:ـ
تؤجل خدمة المصاب ثم يعفى متى ثبت تشخيصه ثبوتاً جازماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *