نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 79

مادة 79 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الدوالي:ـ
أ ـ تؤجل خدمة المصاب بدوالي الساق المصحوبة بالتهاب الوريد الحاد.
ب ـ يوضع في خدمة ثابتة المصاب بدوالي الساق متوسطة الشدة غير المصحوية باضطرابات اغتذائية.
جـ ـ يعفى من الخدمة المصاب بدوالي الساق المصحوبة باضطرابات اغتذائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *