Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 80
مادة 80 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تضيق المري ورتوجه وأورامه السليمة أو الخبيثة:ـ
يعفى المصاب بأحدها.
مادة 80 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تضيق المري ورتوجه وأورامه السليمة أو الخبيثة:ـ
يعفى المصاب بأحدها.