نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 84

مادة 84 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب الأمعاء:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب الأمعاء المزمن المصحوب بالضعف العام وتناذر سوء الامتصاص (المعوي) ويعفى المصاب بالتهاب الكولون القرحي النزفي والمصاب بالتهاب الأمعاء السلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *