نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 85

مادة 85 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أورام الأمعاء:ـ
يعفى المصاب بأورام الأمعاء الخبيثة والأورام السليمة المتعذر شفاؤها جراحياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *