Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 85
مادة 85 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أورام الأمعاء:ـ
يعفى المصاب بأورام الأمعاء الخبيثة والأورام السليمة المتعذر شفاؤها جراحياً.
مادة 85 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أورام الأمعاء:ـ
يعفى المصاب بأورام الأمعاء الخبيثة والأورام السليمة المتعذر شفاؤها جراحياً.