نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 87

مادة 87 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب الكبد وخراج الكبد:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب الكبد الحاد وخراج الكبد والتهاب الكبد المزمن، ويعفى متى أصبحت الآفة غير قابلة للشفاء ومترافقة بالضعف العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *