نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 9

مادة 9 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض البلغرا والبري بري وأمراض عوز الفيتامين:ـ
يؤجل المصاب بإحداها إذا كانت بدرجة تمنع من أداء الخدمة ويعفى إذا تعذر الشفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *