نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 92

مادة 92 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الحصاة الصفراوية:ـ
يؤخذ للخدمات الثابتة المصاب بالحصاة الصفراوية أو المستأصلة مرارته، أما إذا ترافق ذلك باضطرابات اغتذائية وعامة صريحة فيعفى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *