Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 93
مادة 93 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض البانكرة آس:ـ
يؤجل المصاب بالتهاب البانكره آس الحاد ويعفى من الخدمة المصاب بالالتهاب المزمن. إذا عرقل التغذية.