نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 97

مادة 97 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أورام البطن:ـ
يعفى المصاب بأورام البريتون والأحشاء الخبيثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *