Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 97
مادة 97 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أورام البطن:ـ
يعفى المصاب بأورام البريتون والأحشاء الخبيثة.
مادة 97 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أورام البطن:ـ
يعفى المصاب بأورام البريتون والأحشاء الخبيثة.