نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 99

مادة 99 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

النواسير الشرجية والعجانية والعصعصية:ـ
أ ـ يوضع في الخدمات الميدانية المصاب بالباسور الشرجي أو العجاني أو العصعصي البسيط.
ب ـ يعفى المصاب بالناسور الواسع الناز والغير القابل للشفاء جراحياً.
جـ ـ لا تشتمل الفقرة (ب) من هذه المادة الاخصائي بل يؤخذ للخدمة الثابتة (اختصاصيين).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *