Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 1
مادة 1 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة.
يرسم ما يلي:ـ
يقسم المدعوون لخدمة العلم من ناحية اللياقة البدنية إلى خمس فئات:ـ
أ ـ لائق للخدمات الميدانية.
ب ـ لائق للخدمات الثابتة.
ج ـ لائق للخدمات الثابتة (اختصاصيين).
د ـ مؤجل.
هـ ـ معفو.
أولاً: اللائقون للخدمات الميدانية:ـ
هم المدعوون الذين يتبين بالفحص الطبي أنهم صالحون للاستخدام في كافة قطعات ومصالح الجيش في جميع الظروف والأماكن.
ثانياً: اللائقون للخدمات الثابتة:ـ
هم المدعوون الصالحون للاستخدام في قطعات ومصالح الجيش في أعمال تتناسب مع أوضاعهم الصحية الخاصة.
ثالثاً: اللائقون للخدمات الثابتة (اختصاصيين):ـ
هم المدعوون من الأخصائيين “من حملة الشهادات العليا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري وبناء على اقتراح القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الذين تمنعهم أوضاعهم الصحية الخاصة المنوه عنها في هذا المرسوم من القيام بأعباء الخدمة الميدانية أو الثابتة العادية” والذين يمكن الاستفادة من اختصاصهم في أعمال معينة تحدد بتعليمات تصدر من القيادة العامة استناداً إلى قرارات اللجان الطبية المختصة.
رابعاً: المؤجلون:ـ
هم المدعوون المصابون بإحدى الحالات المرضية المنوه عنها في هذا المرسوم والتي تمنعهم لمدة من الزمن من أداء الخدمة العسكرية.
أ ـ يجري التأجيل لمدة سنة واحدة ثم يجدد أو يلغى وذلك حسب نتائج الفحص الطبي الذي ينبغي أن يجري لهم كل سنة في الأوقات التي تحددها الأنظمة المرعية ويكون التأجيل الصحي لمدة ثلاث سنوات يحال المدعوون بعدها إلى اللجان الطبية في المناطق العسكرية لإقرار وضعهم نهائياً.
خامساً:المعفون:ـ
هم المدعوون المصابون بإحدى العاهات الظاهرة أو الأمراض غير القابلة للشفاء المنوه عنها في هذا المرسوم والتي تمنعهم من القيام بخدمة العلم.