Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 100
مادة 100 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب الكلية الحادة والمزمنة:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالتهاب الكلية الحاد وتحت الحاد والداء الكلوي (النفروز) ويعفى عند تعذر الشفاء.
ب ـ يعفى المصاب بالتهاب الكلوة المزمن الثابت بمختلف أشكاله (التهاب الكلية ذي البيلة الأحينية ـ التهاب الكلية الرافع للضغط ـ والحابس للكورور والحابس للبولة) وكذلك المصاب بالتنكس النظير النشوي والداء الكلوي نظير الدهني.