نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 102

مادة 102 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

سل الكلية:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بسل الكلية الثابت بالفحوص الشعاعية والمخبرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *