Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 102
مادة 102 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
سل الكلية:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بسل الكلية الثابت بالفحوص الشعاعية والمخبرية.
مادة 102 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
سل الكلية:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بسل الكلية الثابت بالفحوص الشعاعية والمخبرية.