Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 103
مادة 103 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
استئصال الكلية:ـ
يعفى من الخدمة من استؤصلت إحدى كليتيه والمصاب بفقدان إحدى الكليتين الولادي ومن كانت بشكل نعل فرس. “ومن فقدت إحدى كليتيه وظيفتها فقداناً تاماً غير قابل للشفاء”.