نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 103

مادة 103 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

استئصال الكلية:ـ
يعفى من الخدمة من استؤصلت إحدى كليتيه والمصاب بفقدان إحدى الكليتين الولادي ومن كانت بشكل نعل فرس. “ومن فقدت إحدى كليتيه وظيفتها فقداناً تاماً غير قابل للشفاء”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *