نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 104

مادة 104 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

حصاة الكلية والحالب:ـ
يؤجل المصاب بحصاة الكلية أو الحالب الوحيدة الجانب ويعفى المصاب بها إذا كانت ثنائية الجانب وغير قابلة للنزول تلقائياً وإلا فيؤجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *