نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 105

مادة 105 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

استسقاء الكلية:ـ
يؤخذ للخدمة الثابتة المصاب باستسقاء الكلية الوحيد الجانب ويعفى متى كان الاستسقاء مزدوجاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *