Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 107
مادة 107 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب المثانة:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالتهاب المثانة الحاد.
ب ـ يؤخذ للخدمات الثابتة المصاب بالتهاب المثانة المزمن.
جـ ـ يعفى المصاب بتليف المثانة وضمورها لدرجة ينشأ عنها اضطراب شديد في التبول.