Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 108
مادة 108 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
رتوج وعيوب المثانة الخلقية:ـ
أ ـ يعفى المصاب بـ (نواسير المثانة المعوية وعيوب المثانة الخلقية المؤدية إلى آفات مزمنة أو نواسير دائمة).
ب ـ يؤجل المصاب بحصيات المثانة غير المصحوبة باختلاطات لمدة سنة، يؤخذ بعدها للخدمة الميدانية.