نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 112

مادة 112 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تضيق الاحليل:ـ
لا يعفى المصاب بتضيق الاحليل إلا إذا كان شديداً ومسبباً لاضطراب إفراغ البول، اضطراباً غير قابل للشفاء، وإلا فيؤخذ للخدمات الميدانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *