نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 118

مادة 118 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

القيلة الدموية:ـ
يؤجل المصاب بالقيلة الدموية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *