Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 118
مادة 118 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
القيلة الدموية:ـ
يؤجل المصاب بالقيلة الدموية.
مادة 118 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
القيلة الدموية:ـ
يؤجل المصاب بالقيلة الدموية.