نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 119

مادة 119 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهابات الخصية:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالتهاب الخصية الحاد.
ب ـ يؤخذ للخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الخصية المزمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *