نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 123

مادة 123 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهابات البريخ:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالتهاب البريخ الحاد.
ب ـ يوضع في الخدمات الثابتة المصاب بالتهاب البريخ المزمن الشديد أو السلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *