نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 124

مادة 124 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

فاقة الدم:ـ
تؤجل خدمة المصاب بـ “فاقة الدم الواضحة ويعفى المصاب متى كانت غير قابلة للشفاء”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *