Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 124
مادة 124 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
فاقة الدم:ـ
تؤجل خدمة المصاب بـ “فاقة الدم الواضحة ويعفى المصاب متى كانت غير قابلة للشفاء”.
مادة 124 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
فاقة الدم:ـ
تؤجل خدمة المصاب بـ “فاقة الدم الواضحة ويعفى المصاب متى كانت غير قابلة للشفاء”.