Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 128
مادة 128 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
ضخامة الطحال:ـ
أ ـ يوضع في الخدمات الثابتة المصاب بضخامة الطحال التي تتجاوز الحافة الضلعية بمقدار لا يزيد ثلاث أصابع أثناء الزفير.
ب ـ يؤجل المصاب بهذه الضخامة إذا ترافقت بفاقة الدم، ثم يعفى إذا تعذر الشفاء.
جـ ـ يعفى المصاب بضخامة الطحال المزمنة التي تتجاوز الحافة الضلعية بأكثر من ثلاث أصابع أثناء الزفير في غير الأمراض الحادة القابلة للشفاء.
د ـ يوضع الاخصائي في خدمة ثابتة “اختصاصيين” إذا لم تؤثر الضخامة على حالته العامة.