نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 130

مادة 130 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب العقدة اللنفاوية المزمنة:ـ
أ ـ يوضع في الخدمة الميدانية المصاب بضخامة العقد اللنفاوية المزمنة غير المترافقة بفاقة وظيفية وغير الدالة على آفة عامة أو دموية، وإلا فيعفى.
ب ـ يؤجل المصاب بضخامة العقد اللنفاوية السلية، ثم يعفى إذا تعذر الشفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *