نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 133

مادة 133 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الجدرة السمية والانسمام الدرقي والقصور الدرقي:ـ
أ ـ يعفى المصاب بأحدها.
ب ـ يؤخذ للخدمات الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بأحدها وإذا كانت بدرجة شديدة فيعفى من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *