Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 139
مادة 139 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
القصور الخصوي:ـ
يعفى المصاب بالقصور الخصوي المترافق بعلامات الطفالة.
مادة 139 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
القصور الخصوي:ـ
يعفى المصاب بالقصور الخصوي المترافق بعلامات الطفالة.