نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 139

مادة 139 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

القصور الخصوي:ـ
يعفى المصاب بالقصور الخصوي المترافق بعلامات الطفالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *