Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 140
مادة 140 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الفدومة ـ البلاهة ـ الرعونة:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بالنقص العقلي بدرجاته الثلاث المذكورة.
مادة 140 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الفدومة ـ البلاهة ـ الرعونة:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بالنقص العقلي بدرجاته الثلاث المذكورة.