نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 140

مادة 140 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الفدومة ـ البلاهة ـ الرعونة:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بالنقص العقلي بدرجاته الثلاث المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *