نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 143

مادة 143 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

النفاسات الناجمة عن الانسمامات الخارجية كالكحول والحشيش والأفيون.. الخ وعن الأدوية المختلفة وعن الانتانات والتسممات الداخلية:ـ
يؤجل من الخدمة المصاب بأحد النفاسات السابقة ويعفى متى ثبت عدم قابليتها للشفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *