نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 150

مادة 150 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب الدماغ الحاد ـ التهاب النخاع الحاد:ـ
يؤجل المصاب بأحدها ويعفى إذا ترك عقابيل ثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *