نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 152

مادة 152 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأورام الدماغية والنخاعية:ـ
يعفى المصاب بأحدها من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *