Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 152
مادة 152 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأورام الدماغية والنخاعية:ـ
يعفى المصاب بأحدها من الخدمة.
مادة 152 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأورام الدماغية والنخاعية:ـ
يعفى المصاب بأحدها من الخدمة.