Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 155
مادة 155 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
داء الرقص:ـ
يؤجل المصاب به ويعفى إذا أصبح الشفاء متعذراً.
مادة 155 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
داء الرقص:ـ
يؤجل المصاب به ويعفى إذا أصبح الشفاء متعذراً.