نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 155

مادة 155 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

داء الرقص:ـ
يؤجل المصاب به ويعفى إذا أصبح الشفاء متعذراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *